006. ZAKAT PADA ORANG YANG WAJIB DINAFKAHI
*بغية المسترشدين؛ ص ٢٢٠*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺑ ﻛ) : ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻟﻮﻟﺪﻩ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺮﻃﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮا ﺫا ﻋﻴﻠﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺮﻋﺎ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﺼﺒﻲ ﻭﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻜﺴﺐ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻰ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪ ، ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ، *ﺣﻴﺚ ﻛﻔﺘﻪ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻨﻔﻖ ، ﻭﺇﻻ ﻛﺄﻛﻮﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ،* ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﺰﻭﺟﺔ ، ﻭﻛﺎﻝﺯﻛﺎﺓ ﻛﻞ ﻭاﺟﺐ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ، ﺯاﺩ ﺑ : ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﺑﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﻨﻔﻘﺎ ﻭﻻ ﻣﺎﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻋﺠﺰﺕ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺽ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﺄﻥ ﺳﺎﻣﺤﺘﻪ ﺑﻼ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻰ ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﻜﺴﻮﺏ ﺗﺮﻙ اﻟﻻﺋﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ ، ﻭﻛﻨﺎﺷﺰﺓ ﻟﻘﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ ، ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺇﻋﻄﺎء ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﺑﺸﺮﻃﻪ ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻞ ﻳﺴﻦ ، ﺇﺫ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺁﺣﺎﺩ اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺨﻼﻓﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻨﺎﻑ.
[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٩٧/٣]
قوله: (والمكفي) قال شيخنا فلو لم يكفه فله أخذ تمام كفايته، ولو من زكاة المنفق عليه من زوج أو قريب كما للزوج الفقير أن يأخذ من زكاة زوجته، وإن أعادها لها عن النفقة، ومنعهم دفع زكاته لمن تلزمه نفقته يحمل على من تكفيه النفقة، وعلم مما ذكر أنه لو امتنع قريبه من الإنفاق عليه. واستحيا من رفعه إلى الحاكم كان له الأخذ؛ لأنه غير مكفي أيضا، ومثله ما لو أعسر الزوج عن النفقة أو غاب. وإن قدرت على الفسخ بذلك، ومثله ما لو مات المنفق، ولقريبه الأخذ من زكاته بعد موته كما قاله شيخنا.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢/٢٢٧
(قوله: أما من لم يكتف الخ) مفهوم قوله أو مكفي بنفقة وعدم الاكتفاء بنفقة القريب إما لكونه معمرا لا يكفيه ما يأخذه منه، أو موسرا وهو أكول لا يكفيه ما وجب له عليه.
وعبارة التحفة: وأفهم قوله المكفي: أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي. فتأخذ تمام كفايتها بالفقر، ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر - ولو منه فيما يظهر - وأن الغائب زوجها ولا مال له، ثم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض، تأخذ، وهو متجه.
ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه، أعطيت الزوجة، والقريب بالفقر أو المسكنة، والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة.
اه. ومثله في النهاية. وكتب الرشيدي على قولها من أن الزوج أو البعض لو أعسر الخ، ما نصه: هو صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة، وإن كانت متمكنة من الفسخ. ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها. وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء - بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها لو فسخت أنها - لا تعطى.اه. (قوله: فيعطيه المنفق وغيره) أي تمام كفايته (وقوله: حتى بالفقر) غاية لمقدر - أي يعطيه بكل صفة يستحق بها الأخذ، حتى بصفة الفقر.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢/٢٢٧
(قوله: أما من لم يكتف الخ) مفهوم قوله أو مكفي بنفقة وعدم الاكتفاء بنفقة القريب إما لكونه معمرا لا يكفيه ما يأخذه منه، أو موسرا وهو أكول لا يكفيه ما وجب له عليه.
وعبارة التحفة: وأفهم قوله المكفي: أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي. فتأخذ تمام كفايتها بالفقر، ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر - ولو منه فيما يظهر - وأن الغائب زوجها ولا مال له، ثم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض، تأخذ، وهو متجه.
ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن الزوج أو البعض لو أعسر أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه، أعطيت الزوجة، والقريب بالفقر أو المسكنة، والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة.
اه. ومثله في النهاية. وكتب الرشيدي على قولها من أن الزوج أو البعض لو أعسر الخ، ما نصه: هو صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة، وإن كانت متمكنة من الفسخ. ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها. وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء - بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها لو فسخت أنها - لا تعطى.اه. (قوله: فيعطيه المنفق وغيره) أي تمام كفايته (وقوله: حتى بالفقر) غاية لمقدر - أي يعطيه بكل صفة يستحق بها الأخذ، حتى بصفة الفقر.
*[النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٢٩/٦]*
قال أصحابنا لا يجوز للانسان أن يدفع الي ولده ولا والده الذى يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غنى بنفقته (والثانية) انه بالدفع إليه يجلب الي نفسه نفعا وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوز أن يدفع الي ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصفة ولا يجوز ان يدفع إليه من سهم المؤلفة ان كان ممن يلزمه نفقته لان نفعه يعود إليه وهو اسقاط النفقة فان كان ممن لا يلزمه نفقته جاز دفعه إليه
--- إلى أن قال ----
(وأما) الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز له أن يعطيها شيئا من سهم الفقراء والمساكين وقال الخراسانيون فيه الوجهان كالأجنبي لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه بل نقتها عوض لازم سواء كانت غنية أم فقيرة كما لو استأجر فقيرا فإن له صرف الزكاة إليه مع الاجرة *والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع* وقد سبقت هذه المسألة بفروعها مستقصاة في سهم الفقراء والله تعالى أعلم
*النصائح الدينية، ص ٧٣-٧٤*
ومن الواجب على مخرج الزكاة أن لا يفرقها على مقتضى هوى نفسه، بل على موافقة الكتاب والسنة. ومن التفريق على الهوى أن يخص بزكاته أو بشيء منها من المستحقين من تحصل له من منفعة دنيوية، من خدمة ونحوها. فإذا أعطاه لأنه يخدمه أو يختلف إليه أو يعظمه، كان بذلك مسيئا، وربما لا تقبل منه زكاته، وإن كان الذي أعطاه مع ذلك مستحقا. فأما إذا أعطاه لكونه من أهل الزكاة فقط، ولم يبال مع ذلك أكان ينفعه، ويعرفه أم لا، فلا يضر ذلك. وإن كانت له فيه منفعة وبه حاجة - أعني المستحق - نبهنا على ذلك لتساهل بعض الأغنياء فيه، وقلة تمييزهم له.
ومن المشكل أن يعطي الغني الفقير شيئا من الزكاة ويريه في الظاهر أن ذلك صلة له أو هدية أو نحو ذلك. وكذلك من يعطي زكاته لأقاربه المحتاجين الذين تجب لهم عليه النفقة مثل الوالدين والأولاد. وأما بقية الأقارب الفقراء الذين لا تجب عليهم نفقتهم، فيجوز إعطاؤهم زكاته، وهي عليهم أفضل منها على غيرهم، لمكان القرابة واستشراف نفوسهم إليه منه.
Komentar
Posting Komentar