007. PERBEDAAN TASHORRUF QURBAN DAN AQIQAH NADZAR
[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦٤/٥]
قوله في جميع أحكامها) مقتضاه أنه لو قال هذه عقيقة وجب ذبحها وبه صرح حج اهـ ح ل (قوله والتصدق) وذبحها أي الشاة أفضل من التصدق بقيمتها، ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم خلافه اهـ شرح م ر (قوله وغيرها مما يتأتى) من ذلك التعيين بالنذر قال في الإيعاب والجعل كهذه عقيقة أخذ من قول المجموع وتتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرناه في الأضحية سواء لا فرق بينهما فيجب التصدق بجميعها على المنقول ولا يجوز له الأكل منها ولا إطعام الأغنياء اهـ شوبري لكن يفرق بينها أي العقيقة المنذورة وبين الأضحية المنذورة بأن العاق هنا مخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا وبين أن يتصدق بالبعض نيئا والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا، وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم اهـ من شرحي م ر وحج
Komentar
Posting Komentar